132

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

Daabacaha

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

التكبير وتحليله التسليم؛ فمفتاحه الطهور. (١) المسألة الثانية: صفتها والتكبيرات فيها: صلاة الجنازة صلاة قيام؛ لا ركوع فيها، ولا سجود، ولا قعود. وهي تكبيرات أربع أو خمس أو ست أو سبع أو تسع، كل هذا ثابت، وهو من اختلاف التنوع؛ فأيها فعل المسلم؛ أجزأه. والأولى مراعاة فضل الميت، فيزاد في التكبيرات إلى التسع بحسبه، وإن كان لابد من الالتزام لنوع منها؛ فهو الأربع؛ لكثرة الأحاديث الواردة فيها. أما الأدلة على ذلك؛ فكما يلي: قال ابن حزم: " لا خلاف في أنها (صلاة الجنازة) صلاة قيام، لا ركوع فيها ولا سجود، ولا قعود ولا تشهد" (٢) . اهـ. أما الدليل على التكبيرات؛ فكما يلي: دليل التكبيرات الأربع: ما جاء عن أبي هريرة ﵁: " أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات". أخرجه الشيخان. (٣) دليل التكبيرات الخمس: ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: " كان زيد [ابن أرقم] يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا،

(١) "تهذيب تهذيب سنن أبي داود" (١/٥٢) . (٢) " المحلى" (٥/١٢٣) . وانظر: " موسوعة الإجماع" (١/٦٨٣) . (٣) حديث صحيح. فقد أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعًا، حديث رقم ١٣٣٣) واللفظ له، ومسلم في (كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، حديث رقم ٩٥١) . انظر: " جامعة الأصول " (٦/٢١٥)، " أحكام الجنائز" (ص ١١٠) .

1 / 142