وتارةً قبله (١)،..............................................................
... عند التكبير. وهو رواية لأحمد.
طريق رابع: عن المسعودي عن عبد الجبار بن وائل: ثني أهل بيتي عن أبي مثله.
أخرجه أحمد، والبيهقي، وأبو داود.
ليس في إسناده: (ثني أهل بيتي) . فهو منقطع، أو مجهول.
وفي هذه الأحاديث: أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارنًا للتكبير. وهو قول
في مذهب الحنفية؛ قال في " البحر الرائق " (١/٣٢٢):
" وهو المروي عن أبي يوسف قولًا، والمحكي عن الطحاوي فعلًا، واختاره شيخ
الإسلام وقاضيخان وغيرهم حتى قال البقّالي: هذا قول أصحابنا جميعًا ...، وفسر
قاضيخان المقارنة بأن تكون بداءته عند بداءته، وختمه عند ختمه ".
قلت: وهو قول الشافعي، والمرجح عند أصحابه، وعند المالكية أيضًا - كما في
" الفتح " -؛ قال الشافعي في " الأم " (١/٩٠) - بعد أن ساق حديث ابن عمر المذكور في
صدر هذا البحث -:
" وبهذا نقول؛ فنأمر كل مصلٍّ - إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا أو رجلًا أو امرأة - أن يرفع
يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل
واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغَ من التكبير كله،
ويكون مع افتتاح التكبير، وَرَدَّ يديه عن الرفع مع انقضائه ". اهـ. وقال البيهقي (٢/٢٧):
" ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبير أثبت وأكثر؛ فهي أولى بالاتباع ".
(١) رواه عبد الله بن عمر أيضًا قال:
كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم