181

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٧ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

..............................................................................

" فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه
ذهب الجمهور.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قُصد به التعظيم.
والحديث يَرُدُّ عليه؛ لأن الإضافة في قوله: " تحريمها " تقتضي الحصر؛ فكأنه قال:
جميع تحريمها التكبير. أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير؛ لا تحريم لها غيره.
كقولهم: مالُ فلانٍ الإبلُ، وعِلْمُ فلانٍ النحوُ.
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيُّن لفظ التكبير من قوله ﷺ وفعله.
وعلى هذا؛ فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه؛ فقال
الحافظ: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعية، وسنة عند
الزهري. قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره ". قال الشوكاني:
" ويدل على وجوبه قوله ﷺ في حديث (المسيء صلاته):
" فإذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ... ".
" ويدل للشرطية الحديث الذي بعده:
" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ... ثم يقول:
الله أكبر " ". قال:
" والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح؛ إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة،
وهو الظاهر؛ لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى
صحتها؛ فعليه البيان ". اهـ[بتصرف] . وللبحث تتمة، فراجعه عنده.
وكما أفاد الحديث وجوب التكبير، فكذلك يفيد وجوب التسليم، وسيأتي الكلام
على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

1 / 183