144

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٧ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) .
حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) .
وإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال ﵊:
" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم
يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)

(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذ
قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه
البيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ.
وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط
الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس
من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -.
(٣) قال الطحاوي:
" وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه،
كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به ".
قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.
(٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨):

1 / 146