Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
86

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

ويستوعب النزاع، ويسيره مساره الصَّحِيح بعيدًا عن الارتجال والعشوائية. يقول علي حيدر (كان حيًّا عام ١٣٢٧ هـ) في صفات القاضي: "ينبغي أَنْ يكون واقفًا على المسائل الفقهية، وعلى أصول المحاكمة، ومقتدرًا على فصل وحسم الدعاوى الواقعة توفيقًا لهما" (١)، ولذلك دَقَّ علم القضاء وجَلَّ؛ لأَنَّ القاضي قد يعرف الحكم الكلي ولكن لا يعرف صفة تنزيله على الواقعة (٢). ٤ - قيام الحاجة إلى تَوْصِيف الأَقْضِيَة في كل واقعة تنزل بالقاضي؛ ذلك أَنَّ الوقائع العينية لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها، فلكل واقعة خاصية ليست لغيرها بحسب ما يلمُّ بها من أحوال ومقتضيات من زمان ومكان ومن علل دافعة وعوارض مانعة ونحو ذلك، ولذا فالنظر بتَوْصِيف كل قضية جزئي مستأنف لا يكتفى به لنازلة عن أخرى ولا يدخله التقليد (٣).

(١) درر الحكام ٤/ ٥٢٩، وفي المعنى نفسه انظر: مجلة الأحكام العدلية (م/ ١٧٩٣). (٢) شرح الزرقاني ٧/ ١٤٤، ويقول الزرقاني- أيضًا-: "القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد" [المرجع المذكور]، وانظر- أيضًا-: أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ٤٣. (٣) الموافقات ٤/ ٨٩ - ٩١، ٩٨، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، مصادر المعرفة ٤٢٩.

1 / 89