55

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

الموضوع الثالث مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة
إنَّ تَوْصِيف الأَقْضِيَة بتحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي عمل لا بُدَّ منه لكل قاض، فهو من الاجتهاد المأمور به في القضاء، ويَدُلُّ على مشروعيته: السُّنَّة، والإِجماع، والمعنى، والمعقول، وبيان ذلك فيما يلي:
أوَّلًا: السُّنَّة:
١ - عن أنس بن مالك- ﵁ قال: "أُتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: تُصُدِّق به على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية" (١).
فهنا نجد أَنَّ النبي ﷺ وَصَّفَ بذل اللحم لبريرة بأَنَّه صدقة؛ لأَنَّها مستحقة، ولها أخذ الصدقة، والنبي ﷺ لا يأكل من الصدقات، ومع ذلك همَّ بالأكل منه؛ لأَنَّ بذله من بريرة للنبي ﷺ هدية، وهو

(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٥/ ٢٠٣، ٩/ ٤٠٤)، وهو برقم ٢٥٧٧، ٥٢٧٩، ومسلم (٢/ ٧٥٥)، وهو برقم ١٠٧٤.

1 / 57