40

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

الواقع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أَوْ على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبِّق أحدهما على الآخر" (١). ٣ - قال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) - في تحقيق المناط (٢) بتعيين محل الحكم الشرعي-: "ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله" (٣). ٤ - وقال الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فاعلم أَنَّ كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه ... فإذا تحقق له- أي للمكلف- المناط بأي وجهٍ تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي" (٤). وهذا في تحقيق المناط للواقعة بتنزيل الحكم عليها لكل مكلف.

(١) إعلام الموقعين ١/ ٨٧ - ٨٨، وفي الطرق الحكمية ص ٤ - ٥ مثله، فقال - بعد ذكر ما سلف حاصله-: "ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب"، وانظر- أيضًا-: بدائع الفوائد ٣/ ١١٧، وفيه: "ثم يطبقَ بين هذا وهذا، بين الواقع والواجب- الحكم الكلي-، فيعطي الواقع حكمه من الواجب"، وانظر الِإعلام ٤/ ٢٠٤. (٢) وهو أحد الاصطلاحات التي تطلق على التَّوْصِيف- كما سيأتي-. (٣) الموافقات ٤/ ٩٠. (٤) الاعتصام ٢/ ١٦١، وفي المعنى نفسه: الموافقات ٣/ ٤٣، ٤/ ٣٣٤.

1 / 41