158

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

لأَنَّ على المزكي صرف الذي يملكه في الدَّين، فصار كأَنَّه معدم لا تجب عليه زكاة (١).
القسم الثاني: مانع الحكم.
والمراد به: وصف، وجودي، ظاهر، منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم السبب.
فهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم.
وذلك مثل: الأُبُوَّة في منع القصاص للقتل العمد العدوان، فالحكمة كون الأب سببًا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببًا لعدمه، فينتفي الحكم - وهو القصاص - مع وجود مقتضيه - وهو القتل - (٢).
ثانيًا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أَوْ استمراره:
وينقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (٣):
القسم الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.
وذلك كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح كما يمنع استمراره إذا طرأ عليه.

(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٨، المانع عند الأصوليين ١٢١.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٧، المانع عند الأصوليين ١٢٢.
(٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٣، شرح تنقيح الفصول ٨٤، الفروق ١/ ١١٠، وتهذيبه ١/ ١٢٠.

1 / 174