148

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
تعريف الشرط:
الشرط لغة: يطلق على معان، فيقال: شَرَطَ الجِلْدَ ونحوه شرطًا أيْ: شقَّه شقًا يسيرًا، كما يقال: شرط له أمرًا التزمه، وشَرَطَ عليه أمرًا ألزمه إياه.
والشَّرَط - بالتحريك -: العلامة، والجمع أشراط، ومنه أشراط الساعة علاماتها (١) اللازمة لكون الساعة آتية لا محاله، يقول - تعالى -: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]، وفي قول: أَنَّها تستعمل بهذا المعنى مخففة، فيقال الشَّرْط (٢)، قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات، والكل ثابت عن أهل اللغة" (٣).
والشرط اصطلاحًا: عرَّفه ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما

(١) مختارالصحاح ٣٣٤، المصباح المنير ١/ ٣٠٩، الوسيط لمجمع اللغة ١/ ٤٧٨.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٠.
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٠.

1 / 161