Description of the Judiciary in Islamic Sharia

Abdullah bin Mohammed Al-Khunaineen d. Unknown
105

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Noocyada

الفراغ من البحث والنظر ... " (١). كما أشار إلى صفتي الحكم من العموم والتجريد الشاطبيُّ (ت: ٧٩٠ هـ) بقوله: "لأنَّها -يعني الأحكام الكلية- مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك" (٢). وهذا بيان لصفتي الحكم الكلي من العموم والتجريد: (أ) العموم: والمراد به: عموم الحكم الكلي لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته. فهو عام للمكلفين، فلا يخص شخصًا أَوْ واقعة بعينها، ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة، فهو محدد بالأوصاف والشروط المقررة، لا بأشخاص أَوْ أعيان بذواتهم، وهذا يجعل الحكم الكلي صالحًا للتطبيق على عموم الأشخاص والأعيان الذين تحقق فيهم الأوصاف والشروط المذكورة فيه، وإنَّما كان الحكم الكلي عامًّا حتى يشمل صورًا كثيرة غير متناهية مما يدخل تحته (٣).

(١) مقدمة ابن خلدون ٣/ ١٢٥٥، تحقيق علي وافي، وقارن بالطبعة الأخرى، دار الفكر ٤٥٠، وانظر إشارة إلى هاتين الصفتين في: فصول في الفكر الِإسلامي بالمغرب ١٦٦. (٢) الموافقات ٤/ ٩٣. (٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٣/ ٤١٢، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، الموافقات ٢/ ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٧٥، ٤/ ٩٢، ٩٧، الِإعلام لابن القيم ١/ ٣٨، البهجة =

1 / 112