ولا يحكمَ = إلا من جهة الإحاطة. والإحاطةُ: كلُّ ما عُلم أنه حق في الظاهر والباطن، يُشهد به على الله. وذلك الكتابُ، والسنة المُجْمَع عليها ...) (^١)
فإذا تحرَّرَ أنَّ المخالفة ليست محفوظةً إلا عن فرقة من أَهل الكلام، ومن وافقهم من أَهل الجهالة؛ ممن لم يوسم بالفقه في الدين. وعَلِمْتَ حكمَ الإمام الشافعي ﵀، وغيره من الأئمة في أهل الكلام بأَنهم أهل ابتداع ومفارقة للسنة والجماعة؛ إذْ قال ﵀ فيهم: (حُكْمِي في أَصحاب الكلام: أن يُضربوا بالجريد، ويُحْمَلوا على الإبل، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاءُ مَنْ ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام) (^٢) =تبيّن حينئذٍ أَنَّ الإجماعَ قطعي؛ للقطع بانتفاء المخالف من أهل السنة؛ إذ متى جزم بانتفاء المخالف كان الإجماع السكوتي في هذه الحال قطعيًا، لا ظنيًا (^٣) . ومخالفة أَهل الأهواء ليست قادحة في الإجماع؛ لعدم الاعتداد بخلافهم (^٤) .
محصّل القول أنَّ ترك الاحتجاج بالسُّنَّة الآحادية في المسائل العلميَّة؛ بدعوى عدم إفادتها العلم =باطلٌ، كما تراه عند طائفة المتكلمين كالقاضي عبد الجبار يقول: (وأما ما لا يُعلم كونه صدقًا ولا كذبًا (^٥) فهو كأخبار الآحاد، وما هذا سبيله؛ يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه. فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادات = فلا) (^٦) .