Dawr Falak
دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dawr Falak
Ibn Tulun d. 953 AHدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك
Noocyada
قال شمس الأئمة السرخسي، وأبو عبد الله الجرجاني: لا خلاف بين الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه، في أن الماء المستعمل هو ما أسقط فرض التطهير عن عضو، أو استعمل على وجه القربة.
والمشهور -وعليه مشى صاحب المجمع- أن سبب الاستعمال هو أحد الأمرين المذكورين عند أبي يوسف. وعن محمد: التقرب فقط.
وإنما يصير مستعملا عند الشيخ حافظ الدين النسفي إذا استقر في مكان، سواء كان أرضا، أو إناء، أو كف المتوضئ.
وقيل: يصير مستعملا بمجرد الانفصال عن العضو. قيل: هو الصحيح، وعليه مشى في ((الاختيار)).
وقال ابن فرشتة: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال كان للضرورة، ولا ضرورة بعده.
Bogga 15