Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٧م
Noocyada
Fiqiga
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" أخرجه مسلم ﵀ وغيره من حديث ابن مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث "وليؤمكما أكبركما" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة وعلو السن فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك.
وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" رواه الدارقطني وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه ﷺ: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".
وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لا العكس فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أنه صف هو واليتيم وراء النبي ﷺ والعجوز من روائهم" وقد أخرج الإسماعيلى عن عائشة أنها قالت: كان النبي ﷺ إذا رجع من المسجد صلى بنا" وقد كانت النساء يصلين خلفه ﷺ في مسجده وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء " ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته وأما كونه يؤم المفترض بالمنتفل والعكس فلا خلاف١ في صحة صلاة
_________
١ قد أكثر شيخنا في هذا الشرح من الاستناد إلى الاجماع وليس بحجة ولا هو في مقام حجاج، ونستدل لهذه المسألة بما أخرجه أحمد، أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، وصححه، عن يزيد بن الأسود "أن النبي ﷺ أتى برجلين لم يصليا معه ترعد فرائصها فقال: ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنه لكم نافلة"، وأخرج أبو داود=
1 / 100