447

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٧م

فاقتلوه" وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" والبواح بالموحدة والمهملة قال: الخطابي معنى قوله: بواحا ظاهرا وأخرج مسلم ﵀ من حديث أبي هريرة عنه ﷺ: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتتة جاهلية" وأخرج ﵀ نحوه أيضا عن ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "من حمل علينا السلاح فليس منا" وأخرجناه أيضا من حديث أبي موسى ﵁ وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وسلمه ابن الأكوع ﵄ والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها وقد ذهب إلى ماذكرنا جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله ﷺ ممن جاء بعدهم من أهل العلم.
وأما كونه يجب الصبر على جورهم فلما تقدم من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهيلة" وفيها من حديث أبي هريرة مرفوها: "أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم" وأخرج أحمد من حديث أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: يا أبا ذر كيف بك عند ولاه يستأثرون عليك بهدا الفيء قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك قال: "أو لا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني" وفي الباب أحاديث كثيرة.
وأما وجوب بذل النصيحة لهم فلما ثبت في الصحيح من أن "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمه المسلمين" من حديث تميم الداري بهدا اللفظ والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة.

2 / 465