402

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٧م

سواء عشر من الإبل لكل أصبع وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء" وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححاه من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال "في المواضح خمس من الإبل" وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام سواء وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الأسنان سواء الثنية والضرس سواء"
والمراد بالمأموة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الدقيقة التي عليها وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر والحنيفة والشافعية والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور والمراد بالمنقلة التي تنقل العظام عن أماكنها وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها على وزيد ابن ثابت والعترة والشافعية والحنفية والمراد بالهاشمة التي تهشم العظم وقد أخرج الدارقطني والبهيقي وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت أن النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل وقد قيل أنه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في المقادير والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره والظاهر أن عدم الإستفصال في مقام الإحتمام ينزل منزلة العموم في المقال: كما تقرر في الأصول.
وأما كون ماعدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أرشة بحسبها منسوبا إليها فلأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يهدر دم المجنى عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما

2 / 420