188

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٧م

Noocyada

Fiqiga
وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" الحديث. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ وأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول ﷺ: "أنظرت إليها"؟ قال: لا قال: "فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" وفي الباب أحاديث. وأما كونه لا نكاح إلا بولي فلحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي" وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بعا فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" وفي الباب أحاديث قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ورورى عن أبي حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء. وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي ﷺ قال:"لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" وإسناده ضعيف وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث وماورد

2 / 206