Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٨٧م
Noocyada
١ بناء على أن معناه النجس المتعارف بين المتشرعة لغة أو حقيقة شرعية، ودون ذلك مهامه، ومع هذا تعرف ما في إثبات نجاسة الروث لكون الركس لغة في النجس، ولو قيل تقريره ﷺ في شاة ميمونة على فهم نجاستها وإرشادهم إلى كيفية تطهير جلدها دليل على نجاسة الميتة لما كان مستبعدا. وأما قوله ﷺ: "إنما حرم من الميتة أكلها" فلا دلالة فيه على الطهارة إذ مفاده حصر محرم منافعها في الأكل دون سائر المنافع من نحو الاستصباح بدهنها والانتفاع بجلدها. وقد أرشدهم إلى تطهير جلدها لما كان من ضرورة الانتفاع به مباشرته. وأما دهنها فهو ممكن الانتفاع به من دون مباشرة، فلا يقال أن تسويغ الانتفاع إباحة لمباشرته وهو ينافي الحكم بنجاسته والله أعلم. من خط الفقيه محمد العمراني. وفيه غلط فاحش بذكره دهن الميتة فإنه من المحرمات قطعا كما في الصحيحين أنه سئل النبي ﷺ عن شحوم الميتة للاستصباح بها ودهن السفن فقال: لا هو حرام، ثم قال: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
1 / 32