142

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٧م

Noocyada

Fiqiga
لكن من طريق ضعيفة وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلى في شرح المنهاج: لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم١ عليه ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه ﷺ في الصحيح من حديث أبي هريرة "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه" وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة وهذا النقل ليس بصحيح فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام. وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا وأيضا حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسة" يتناول هذه الحالة أعني حالة استغلالها بالكراء لهما وإن كان لا حاجة إلى الإستدلال بل القيام مقام المنع يكفي.

١ وأيضا فكيف والحاكم كثير المجازفة في تصحيح الأحاديث الضعيفة من غير نظر إلى تضعيف غيره كيف وقد ضعفه غيره كما هنا! هـ.

2 / 160