إذا شك في الطهارة بعد يقينها، فإنه يجوز أن يصلي مع احتمال أن يكون محدثا، والصلاة مع الحدث محظورة. وهكذا الثوب. وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة استدل بالنجوم مع جواز الخطأ في جهة الكعبة، والصلاة إلى غير [جهة] الكعبة محظورة.
وإذا انتقضت المناسبة لم يجز العمل بها.
وأما إذا غم هلال شوال فإنما وجب صومه لأنه خوطب بصيام شهر رمضان، والشهر قد يكون ثلاثين، والأصل بقاء وجوب الصوم، بخلاف مسألتنا فإنه شك: هل وجد رمضان أم لا؟ وكذلك بقية المسائل، فإنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل، فبقي على اليقين، واليقين في مسألتنا: جواز الفطر، فلا نتركه بالشك.
السؤال السادس: على أصل الدليل:
أن ما ذكرتموه ينتقض بما إذا شهد برؤية الهلال فاسق أو مجهول الحال فإنه لا يجب الصوم، وكذلك إذا اشتغل الناس عن الترائي مع احتمال الفطر للحظر والإباحة.
قلنا: أما المنع بأن الفطر متردد بين الحظر والإباحة، فلا سبيل إليه.
وقولكم: تحريم الفطر يقف على العلم بكون اليوم من رمضان.
قلنا: لا نسلم بل يقف على العلم باحتمال كونه من رمضان بدلالة اليوم الأخير.
وكذلك إذا اشتبهت بالمذكاة الميتة، وجميع المسائل المشتبهة.
Bogga 73