عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كم مضى من الشهر؟)). قالوا: يا رسول الله مضى ثنتان وعشرون، وبقي ثمان. فقال: ((مضى ثنتان وعشرون، وبقي سبع. اطلبوها الليلة)). يعني: ليلة القدر.
قال المطرزي: وثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، قثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((كم مضى من الشهر؟)) قلنا: قد مضى اثنتان وعشرون، وبقي ثمان. فقال: ((لا، بل سبع. الشهر تسع وعشرون)). ثم قال: عده حتى عد تسعا وعشرين. ثم قال: ((التمسوها الليلة)).
قال المطرزي: وثنا أبو كريب وفياض بن زهير، قالا: ثنا أبو معاوية، قثنا الأعمش [عن أبي صالح عن أبي هريرة] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كم مضى من الشهر؟)) قلنا مضى اثنتان وعشرون، وبقيت ثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا، بل مضت اثنتان وعشرون، وبقيت سبع))، [اطلبوها الليلة])).
والثاني: قوله: ((فاقدروا له))، وفي معناه قولان:
Bogga 62
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: