Daqaiq Minhaj

Nawaawi d. 676 AH
39

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Baare

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

قَول الْمِنْهَاج فِي المعروض على الْقَائِف أَو ألحقهُ بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه فَقَوله أَو ألحقهُ بهما مِمَّا زَاده وَكَذَا قَوْله بعد بُلُوغه وَهُوَ شَرط على الصَّحِيح وَقيل يشْتَرط التَّمْيِيز وأهملهما الْمُحَرر قَوْله فِي المشركة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ أَجود من قَول غَيره أَخَوَيْنِ لِأَنَّهُ يُوهم اشْتِرَاط أَخَوَيْنِ فَإِن قيل أَرَادَ بَيَان الصُّورَة الْوَاقِعَة فِي زمن الصَّحَابَة ﵃ قُلْنَا المُرَاد من المختصرات بَيَان الْأَحْكَام محررة لَا بَيَان أصُول أدلتها قَوْله فِي الْقَاتِل وَقيل إِن لم يضمن ورث وَهُوَ بِضَم الْيَاء ليدْخل فِيهِ الْقَاتِل خطأ فَإِن الْعَاقِلَة تضمنه قَوْلهمَا إِذا خلف حملا قد يَرث وَقد لَا مِثَاله زوج وَأم وجد وَحمل امْرَأَة الْأَب إِن كَانَ ذكرا لم يَرث وَإِن كَانَت أُنْثَى ورثت وَهِي الأكدرية

1 / 65