ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض١.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر، طاهر.
ولو أكل هر و٢نحوه من الحيوانات الطاهرات٣ كالنمس، والفأرة، والقنفذ٤ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر٥.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
_________
١ في "أ" "حيض" بدل "حائض"، وفي "ج" زيادة: "أو نفساء".
٢ في "ج" "أو" بدل الواو.
٣ في "ن" "الطاهرات".
٤ قوله: "من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ" سقط من "أ". وكذا فلا يوجد في "ب"، ولا في "ج".
٥ في "ن"، و"ج" "لم يضره".
باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين٦ ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل٧ وأقل الحيض يوم وليلة٨ وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع. _________ ٦ "سنين" لا توجد في"أ". ٧ الرواية الثانية: أن الحامل تحيض، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستطهرها ابن مفلح، وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: ٣٠"، الفروع "١/٢٦٧"، الإنصاف "١/٣٥٧". ٨ قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة، أي أربع وعشرون ساعة، فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "١/١٠٤".
باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين٦ ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل٧ وأقل الحيض يوم وليلة٨ وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع. _________ ٦ "سنين" لا توجد في"أ". ٧ الرواية الثانية: أن الحامل تحيض، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستطهرها ابن مفلح، وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات "ص: ٣٠"، الفروع "١/٢٦٧"، الإنصاف "١/٣٥٧". ٨ قال في شرح الإقناع: "والمراد: مقدار يوم وليلة، أي أربع وعشرون ساعة، فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب "١/١٠٤".
1 / 23