464

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

إن كان معتمرا، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، وحل له كل شئ إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.

(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.

لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.

وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).

(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).

(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل</div>

Bogga 485