Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
المناسك ، ولو لم يتمكن منها ففي جواز التحلل بالذبح مكانه - كالمصدود - أو بقائه على إحرامه إلى أن يتحلل بمحلله، وجهان (1)، لا يبعد أرجحية الأول، لكن الاحتياط لا يترك.
ولو صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، تم حجه (2)، ويستنيب في الرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل.
ولو وقف مخالفونا بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا، ولم يمكن التخلف عنهم حتى في إدراك اضطراري الموقفين، كان من فوات الحج (3) كما تقدم، وليس من الصد عن الموقفين، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل قولان - كما قيل - أحدهما: ما في المتن، تمسكا بعموم الصد المعتضد بعموم نفي الحرج، وإليه مال في المدارك، وكشف اللثام، والمستند، والرياض، والجواهر (1).
وثانيهما: البقاء على إحرامه، للأصل، واختصاص نصوص الصد بغيره مما يفوت الحج كلية بفواته، وأولوية المقام منه ممنوعة، وعدم نفي الحرج لا يقتضي تشريع التحلل.
(2) ولا يجري حينئذ عليه حكم الصد إجماعا عن جماعة، كما في المدارك (2)، وإجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3)، لصحة الحج وحصول التحلل كما سبق.
(3) وعن المسالك: إنه من باب الصد، وإن التقية هنا لم تثبت (4). قال في</div>
Bogga 481
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483