Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
وله أن يبقى على إحرامه (1)، ويتحلل بعمرة مفردة (2)، ولا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره (3)، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج عنها بما تقدم (1). وكذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر ونحوه (2).
إذ فيه: - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد والاحصار، إذ الاجماع عليه غير محقق.
نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه (3)، لكن في المختصر النافع:
اختار الاجزاء في المحصور، وعدمه في المصدود (4)، ونحوها عبارة القواعد (5).
نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام، وربما أولت عبارة القواعد.
لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.
(1) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به (6)، وكأنه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، وهو في محله.
(2) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لاطلاق دليله.
(3) أرسله جماعة إرسال المسلمات (7)، وتقتضيه قاعدة الاشتغال، وأصالة عدم السقوط.</div>
Bogga 479
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483