362

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأن يتولى الناسك الذبح، أو النحر بنفسه (1)، ولو لم يحسن فليضع السكين بيده ويقبض الذابح على يده فيذبح (2)، وإلا فليشهد ذبحه (3)، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.

الثامنة: يجب النية في الذبح أو النحر (4) كما مر في غيره من المناسك، ولو استناب في الذبح أو النحر (5) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا (6)، وإلا نواه النائب. ولو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال (7) أحوطه أن ينويا جميعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) للتأسي، وللأمر به في النصوص (1).

(2) كما يستفاد من صحيح معاوية (2).

(3) كما في خبر بشر بن زيد (3).

(4) لأنهما عبادة كغيرهما من أفعال الحج.

(5) لا إشكال في مشروعية الاستنابة، والنصوص بها شاهدة (4)، وظاهرها تولي النائب النية.

(6) لنسبة الفعل إليهما معا.

(7) بل في كشف اللثام: لا تجزي حينئذ نية المنوب عنه، لأن النية إنما</div>

Bogga 381