350

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الرابعة: لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه في منى ناويا به الذبح عنه أجزأه (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> اختلاف عباراتهم (1)، وقد ورد في ذلك جملة من النصوص (2)، لكنها غير صريحة في الهدي الواجب، فيحتمل فيها الهدي المندوب، وما هو صريح فيه ضعيف السند (3).

والانصاف: أن بعض تلك النصوص ظاهر في الهدي الواجب مع صحة سنده كصحيح ابن الحجاج (4)، فالعمل به متعين، ولا سيما مع ظهور غيره فيه أيضا، وضعف السند منجبر بالعمل، وإن كان الأحوط ما في المتن.

ومورد الصحيح المترافقون الذين اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، كما أنه مختص بالبقرة، وغيره مختص بها وبالبدنة، فالتعدي إلى الشاة غير ظاهر.

(1) للصحيح: (إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه) (5)، وإطلاقه يقتضي الاجزاء، وإن لم ينوه عن صاحبه، وانصرافه إلى صورة النية غير ظاهر، وإن ادعي (6).</div>

Bogga 369