290

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الفصل الخامس في التقصير وهو في كل من الحج والعمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، ويتحلل به من عقد إحرامه (2)، ويجب بعد الفراغ من السعي (3)، ويحصل بأخذ شئ (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) واجب فيها إجماعا ونصوصا (1).

(2) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص (2).

(3) بلا خلاف، ويستفاد من كثير من النصوص (3).

(4) معتد به، إجماعا. وعن التحرير: الاجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات (4)، فإن تم وإلا ففي الاكتفاء به تأمل.

(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الاطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في</div>

Bogga 301