Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
الفصل الرابع في السعي وهو واجب في عمرة التمتع (1)، بل في كل إحرام (2) مرة بعد صلاة الطواف، وركن يبطل الحج بتعمد تركه (3)، وإن كان عن جهل، على إشكال أقواه ذلك (4). وحكم الناسي هنا هو حكم ناسي الطواف (5)، وقد تقدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا محققا. وفي صحيح معاوية: السعي بين الصفا والمروة فريضة (1).
(2) لحج أو عمرة مطلقا، للنصوص والاجماع.
(3) إجماعا، وتشهد به النصوص، ففي الصحيح: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (2). وفي آخر: لا حج له (3).
(4) على ما ذكره غير واحد (4)، للأصل، لعدم إتيان المأمور به على وجهه. اللهم إلا أن يستفاد من العمد في الصحيح السابق ما يقابل الجهل، كما هو غير بعيد.
(5) يعني: يأتي به، فإن خرج من مكة رجع إليها، ومع المشقة في ذلك أو</div>
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483