Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Mohsin al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
طهرها مطلقا (1).
لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، وتقضيه بنفسها بعد ذلك.
ولو حاضت قبل الأربعة انقلب حجها إفرادا (2) كما تقدم.
والمستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن إسماعيل (1).
وفيه: أن الأول اجتهاد في مقابل النص، والصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف (2).
(1) يعني: ولو لم تطهر قبل الوقوف، لاطلاق الأدلة.
(2) وعن الصدوق (3) جريان ما سبق أيضا لصحيح محمد بن مسلم (4)، غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعا بينه وبين ما سبق مما هو ظاهر في الفريضة.
(3) بلا خلاف، ويشهد له غير واحد من النصوص المتضمن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحل به الصلاة، ومنها صحيح زرارة المتضمن لقصة أسماء بنت عميس (5).</div>
Bogga 277
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483