262

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

والأحوط فيها رعاية الفورية العرفية (1).

وإذا كان الطواف فريضة فالأحوط الذي لا يخلو عن قوة هو فعلهما خلف المقام (2)، وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل (عليه وعلى نبينا وآله السلام)، قريبا منها قدر ما يصدق الصلاة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل ظاهر غير واحد أو صريحه وجوبها، للأمر بفعلها ساعة الفراغ منه، والنهي عن تأخيرهما عنه، فلاحظ صحيحي معاوية ومحمد وغيرهما (1).

نعم، صريح جماعة العدم (2)، وكأنه لخبر ابن يقطين المتضمن تقديم الفريضة الحاضرة عليها (3)، وما تضمن من النهي عنها عند غروب الشمس أو طلوعها (4).

لكن الأخير معارض بمثله (5) الواجب تقديمه عليه، والأول يمكن حمله على صورة ضيق وقت الحاضرة، وإلا فظاهره مما لا يمكن الأخذ به، فتأمل.

(2) كما هو صريح جماعة (6)، وتضمنته أكثر النصوص، وفي بعضها:</div>

Bogga 272