253

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الاتمام ثم الإعادة فيما إذا كان القطع بعد أن تمت له أربعة أشواط.

ولو شك في عدد الأشواط أو في صحتها لم يلتفت إن كان بعد الفراغ (1)، أو شك في آخر الشوط أنه السابع أو أزيد (2).

ولو حدث هذا الشك أو شك آخر في الأثناء مطلقا (3) استأنف الطواف (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> خبر إسحاق (1)، الظاهرين في عموم الحكم للعامد كسائر المعذورين، وخبر أبان (2) المنزل على صورة تجاوز النصف بقرينة غيره الآمر بالاستئناف في ما دونه، فإلحاق العامد بالمعذور في محله.

(1) بلا خلاف، لقاعدة الفراغ، لعموم دليلها الشامل للمقام. أما نصوص الباب فلا تخلو من إجمال وإشكال.

(2) كما هو المشهور المعروف، للنصوص (3).

(3) في عدد الأشواط كان الشك أو في صحتها.

(4) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص العامة والخاصة في كثير من صوره (4).</div>

Bogga 262