Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
حينئذ على موضع القطع متى تذكر، وإلا استأنف (1).
ولو تذكر النقص بعد خروجه عن مكة كان كمن نسي الطواف رأسا، وقد تقدم حكمه أما لو تعمد القطع فإن كان لضرورة أو حاجة تفوته جاز <div>____________________
<div class="explanation"> ونحوه في الاشكال الاستدلال بما ورد في عروض المرض والحدث في الأثناء، فإنه أشبه بالقياس.
ومن هنا ذهب بعض إلى وجوب الاستئناف، إلا إذا كان المبني شوطا واحدا (1). أما الأول فلما دل على اعتبار الموالاة، وأما الثاني فلخبر الحسن بن عطية (2).
لكن الانصاف تمامية دلالة التعليل على عموم الحكم بتمام الطواف بالزيادة على النصف لحصول معظمه، وعدم تماميته بدون ذلك. لكن الأول يسوغ البناء على الزائد، والثاني لا يمنع عنه، فالمنع لا بد أن يكون بدليل آخر كدليل اعتبار الموالاة أو غيره.
نعم، خبر إسحاق (3) لا يخلو من دلالة على ذلك، فلاحظ وتأمل.
(1) كما يقتضيه التعليل المعتضد بغيره من النصوص، ومعارضه محمول على النافلة، أو مطروح.</div>
Bogga 260
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483