Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
السادس: العدد، وهو سبعة أشواط (1) بلا زيادة ولا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، وكان آثما في تشريعه (2).
وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> صحيح الحلبي المتقدم، لكنه (1).
(1) إجماعا، ونصوصا متواترة.
(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.
فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (2). وهو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.
هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها - فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.
ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، وفي أثنائها، وبعد الاكمال.
(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.</div>
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483