238

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

ولو كان ناسيا فالأحوط الاستئناف مطلقا (1).

الثالث: الختان للرجال (2)، والصبيان أيضا، فلو طاف الصبي غير المختون، أو طيف به بعد أن أحرم به الولي لم يجز له أن يتزوج بعد البلوغ، إلا بعد أن يتدارك طواف النساء بنفسه أو نائبه.

(4) منها: صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة [وسائل الشيعة: ب 33 / مقدمات الطواف / 1]. (*) <div>____________________

<div class="explanation"> إطلاق خبر يونس في المقام المقتضي لجواز البناء.

وفي خبر ابن مظاهر: الأمر بالبناء لمن طاف شوطا واحدا وخرج يغسل أنفه من الدم (1). فتأمل، فإن هذا هو العمدة، وإلا فخبر إسحاق الوارد في المريض (2) غير قاصر الدلالة على عموم الحكم. فلاحظ.

(1) كما جزم به في الدروس (3)، ويقتضيه عموم التنزيل بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، وعموم رفع النسيان لا يقتضي الصحة.

نعم، مقتضى مرسل البزنطي الصحة، لاطلاقه، وبينه وبين إطلاق النبوي عموم [من] وجه، فالمرجع أصل البراءة لو تمت حجيته.

(2) بلا خلاف ظاهر، للصحيح وغيره (4). وإطلاق بعضها شامل للصبيان.</div>

Bogga 247