Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع (1)، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما، أو في مال الولي (2) كما تقدم، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به. والله العالم.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لاطلاق الأدلة. نعم، في خبر الريان بن شبيب: نفي الكفارة على الصغير (1).
ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.
ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.
(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.</div>
Bogga 223
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483