212

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة (1)، وكذا في الكاذب مرة (2)، ولو ثنى فبقرة، على الأحوط (3). وكذا لو ثلث على الأقوى (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له جملة من النصوص (1). وظاهر جملة منها وصريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث (2)، وخبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة (3). لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.

(2) بلا خلاف للنصوص (4)، وهي وإن لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.

(3) كما هو المشهور، ودليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدم، لكنه ضعيف السند. وكذا الرضوي (5).

(4) كما اختاره بعض المتأخرين (6)، ويشهد له جملة من</div>

Bogga 219