183

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

القسم الثاني: ما ليس لكفارته بدل مخصوص.

وهي الحمامة، ففي قتلها شاة (1)، وفي قتل فرخها في الحل حمل (2)، وفي بيضها درهم على المحرم في الحل (3)، وعلى المحل <div>____________________

<div class="explanation"> من النصوص، واستوجهه في الجواهر وغيرها (1)، بظهور التشبيه في صحيح سليمان: في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام (2). لكن في ظهوره في ما ذكر تأمل.

(1) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (3).

(2) على المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (4). نعم، في صحيح ابن سنان: وإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (5). وعليه اعتمد في محكي المدارك (6)، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك (7).

(3) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (8)، وعليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر عليه السلام (9)، أو يحمل الصحيح على الفضل وهو الأقرب.</div>

Bogga 189