177

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الأحوط أن يصوم الستين (1).

الثاني: بقرة الوحش وحماره، ففي قتلهما بقرة (2)، فإن لم يجد <div>____________________

<div class="explanation"> إطلاق غيرها، كما لعله مراد من أطلق كالمفيد وغيره (1) - على ما حكي - وإلا فالنصوص حجة عليه. وكذا ما قيل: من إطلاق الصدقة بالثمن (2)، وإن تضمنه الصحيح (3).

(1) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن كل إطعام مسكين يوما (4)، وفي بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).

والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لكنه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق، واختاره بعض المتأخرين.

(2) إجماعا، نصا وفتوى في الأول، وعلى المشهور في الثاني، كما في جملة من النصوص (6)، وعن المقنع: بدنة (7)، كما في جملة أخرى (8).</div>

Bogga 183