Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
على البر (1) أو غيره مما يجزي في الكفارة، ويطعم ستين مسكينا لكل <div>____________________
<div class="explanation"> الصحيحة وغيرها (1).
لكن في خبر أبي الصباح: في النعامة جزور (2). وعن جماعة التعبير به (3)، ولعل المراد منه البدنة، كما هو ظاهر جماعة، وعن التذكرة: يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور. ونحوه عن المنتهى (4).
والذي يظهر من النصوص أنها من الإبل لا غير، فلا تصح دعوى عمومها للبقرة (5).
(1) كما اقتصر عليه بعض (6)، ويشهد له مرسل الزهري (7)، لكنه ضعيف لا يصلح لتقييد غيره من المطلقات المشتملة على الطعام (8)، ولذا قال في محكي التذكرة والمنتهى: (الطعام المخرج الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب. ولو قيل: يجزئ كل ما يسمى طعاما كان حسنا، لأن الله تعالى أوجب الطعام) (9).</div>
Bogga 181
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483