Dalil Nasik
دليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
أما السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها (1)، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه، لكن لا كفارة في قتلها (2) إلا في الأسد، فعلى قاتله كبش في الحرم (3)، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط (4)، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا في الأول، ويقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (1). ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قواه في الجواهر (2)، إذ حملها على الكراهة لا داعي له.
وأما في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية (3).
(2) إجماعا، كما عن غير واحد (4)، ويقتضيه الأصل.
(3) لخبر أبي سعيد المكاري: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال عليه السلام: عليه كبش (5). ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحل، فالاعتماد عليه مشكل.
نعم، عن الغنية والخلاف: الاجماع على ذلك (6)، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضا.
(4) للاجماع عن الغنية والخلاف، كما تقدم.</div>
Bogga 178
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483