ويلزمه الهدي في ماله، ويصوم لو عجز عنه، وكذا كفارات إحرامه المتأخرة موجباتها عن انعتاقه (1)، وفي المتقدمة ما تقدم من الاشكال (2).
الرابع: الاستطاعة، ويتوقف حصولها على أمور..
أحدها: سعة الوقت للمسير على ما جرت به العادة، فلو توقف إدراكه - بعد الاستطاعة - على ارتكاب ما لم تجر العادة به، كركوب الطيارات - مثلا - في عصرنا، لم يجب (3)، ولو اعتيد ركوبها وجب، فالمدار في ذلك على جريان العادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> لأن النصوص غير متعرضة لهذه الجهة، إلا أن تنزيلها على صورة الاستطاعة المذكورة بعيد جدا - كما قيل - (1).
ويشكل: بأن الحمل على الاستطاعة البذلية قريب جدا.
(1) كالحر، لاطلاق أدلتها.
(2) لاشتراكها في الأدلة.
(3) إذا كان يؤدي إلى حرج أو ضرر مما هو منفي في الشريعة، فإن الأعذار الشرعية مانعة من تحقق الاستطاعة، كما يظهر من صحيح الحلبي: (إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره الله فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام) (2). ونحوه غيره، أما إذا لم يؤد إلى ذلك فغير ظاهر.
نعم، إذا كان خارقا للعادة كطي الأرض ونحوه، لم يكف في الوجوب، لظهور الأدلة في غيره.</div>
Bogga 19