152

Dalil Nasik

دليل الناسك

Baare

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

ولم تلزمه كفارة (1) سوى الاستغفار (2).

الحادية عشر: الجدال (3)، وهو قول: (لا والله) أو (بلى والله) (4) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).

نعم، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال (6).

<div>____________________

<div class="explanation"> ويشير إليه ما في الصحيح، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق (1)، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.

(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.

(2) للأمر به في الصحيح (2).

(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.

(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).

(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.

(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).</div>

Bogga 158