138

Dalil Nasik

دليل الناسك

Baare

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

ولو تردد حيوان بينهما لحقه حكم البري، على الأحوط (1).

الثاني: النساء وطيا (2)، وتقبيلا (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> النصوص، وفي صحيح ابن مسلم - بعد الانكار على من أكله وهو محرم - فقالوا:

إنما هو من صيد البحر فقال عليه السلام: ارمسوه في الماء إذن! (1).

(1) لاطلاق بعض النصوص المانعة عن الصيد، لكنه بعد خروج البحري تكون الشبهة مصداقية، والحق فيها عدم جواز التمسك بالعام فيها، وأصالة عدم كونه بحريا غير ظاهر التمامية، والعمدة التشكيك في وجود الاطلاق لأن المخصص في المقام ممنوع، والآية الشريفة مختصة بالبري.

(2) إجماعا، وكتابا، وسنة (2)، والرفث في الآية الجماع كما في الصحيح.

(3) كما هو المشهور، بل عليه الاجماع مع الشهوة، ويشهد له صريح جملة من (*) النصوص في ثبوت الكفارة (3) الدالة على الحرمة، للملازمة عرفا أو للاجماع.

(*) لكن يبعده ما في النص من التفصيل بين الشهوة وغيرها في نوع الكفارة - مع ثبوت الكفارة - فإن التفصيل المذكور يأبى الاستحباب.

[كذا في الأصل المطبوع]</div>

Bogga 144