Dalil Nasik
دليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'i d. 1390 / 1970دليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، وفي الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة (1). وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، وهو الأحوط في الرداء أيضا (3).
ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذكر ذلك غير واحد (1). بل في كلام بعض نفي الاشكال فيه (2)، والمتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك (3).
والظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عد في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة والركبة (4)، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.
(2) ذكر ذلك في الدروس وتبعه عليه غيره (5)، وكأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (6). الذي نفي الخلاف في مضمونه (7)، ووجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.
لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره وإن وجب ستر العورة، فتأمل.
(3) كما نص عليه في الدروس وغيره (8).
(4) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض، وعن آخر: اتفاق كلمة</div>
Bogga 126
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483