Dalil Nasik
دليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'i d. 1390 / 1970دليل الناسك
Baare
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
لكن الأحوط أن لا يرجع إلا محرما (1) من حيث يسوغ له الاحرام منه، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه (2)، ويطوف طواف النساء - أيضا - برجاء المطلوبية، بلا رعاية فصل الشهر (3) <div>____________________
<div class="explanation"> لا يحضره الفقيه (1)، ومرسل أبان (2) الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج، بل هو صريح الأول، وقد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر (3)، كما عرفته وعرفت ما فيه.
(1) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام (4).
(2) وإن كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، والأولى صارت مفردة (5)، بل قيل: لعله اتفاقي (6)، وعليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، وأما الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض (7) - على ما حكي - فلأجله يحسن الاحتياط به.
(3) فإن الفصل بالشهر وإن تضمنه مصححا حماد وإسحاق (8)، لكن</div>
Bogga 123
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483