Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

Murad al-Karmi d. 1033 AH
76

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب زكاة الخارج من الأرض تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.

١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩". ٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١". ٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠". ٤ في "أ" "سبع".

1 / 79