294

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

بشهادة١ أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها٢ صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.

١ في "م" "شهادة" بدون الباء.
٢ "بها" لا يوجد في "م".
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا٣ وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود٤.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله٥.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

٣ الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "٣٩٥".
٤ قواه: "كقود" لا توجد في "م".
٥ في "م" "يطأ، ويوطأ مثله".

1 / 313