291

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

باب كفارة القتل
لا١ كفارة في العمد.
وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص٢ ودفعا عن نفسه.

١ في "ن" بزيادة الواو "ولا".
٢ في "م" "قصاصا".

1 / 309