255

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فصل في مسائل متفرقة١ إذا قال: إن خرجت بغير٢ إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان٣ وخرجت: لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء٤ وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.

١ في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق". ٢ في "أ" "بلا إذني". ٣ "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح. ٤ في "م" و"ن" "يشاء" بلفظ الماضي.

1 / 267